اصدر وزارة التخطيط بموجب اعمامها ذي العدد (4/5/11652) في 26/4/2022 آلية لتعويض الشركات المقاولة والمقاولين المتعاقدين مع الوزارات والدوائر الرسمية لغرض تعويضهم بصورة ودية عن طريق الادارة دون اللجوء للقضاء عن الاضرار الناجمة عن خرق الحقوق الناشئة عن الالتزامات التعاقدية، اوعن الاضرار التي اصابت المتعاقدين نتيجة لاستيلاء عصابات داعش على بعض المحافظات...

اصدر وزارة التخطيط بموجب اعمامها ذي العدد (4/5/11652) في 26/4/2022 آلية لتعويض الشركات المقاولة والمقاولين المتعاقدين مع الوزارات والدوائر الرسمية لغرض تعويضهم بصورة ودية عن طريق الادارة دون اللجوء للقضاء عن الاضرار الناجمة عن خرق الحقوق الناشئة عن الالتزامات التعاقدية، اوعن الاضرار التي اصابت المتعاقدين نتيجة لاستيلاء عصابات داعش على بعض المحافظات والازمة المالية التي ادت الى توقف المشاريع عام 2014 وبالرجوع الى هذه الالية يمكن ان نلاحظ انها نصت على تشكيل لجان فرعية دائمية في جهات التعاقد تحت مسمى (لجنة النظر بطلبات التعويض للشركات المقاولة والمقاولين)، تتالف برئاسة موظف لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من ذوي الخبرة والاختصاص واعضاء من الاختصاصات (الهندسية والقانونية والمالية) ولديهم خبرة لا تقل عن (10) سنوات ومقرر لا تقل درجته الوظيفية عن السادسة تتولى النظر في طلبات التعويض مع مراعاة ان يكون عدد اللجنة فردياً (وتريا) ليتسنى اصدار قراراتها بالاغلبية في حالة وجود عضو مخالف او متحفظ على القرار، واغفلت الالية اضافة عضو من تشكيل التعاقدات في جهة التعاقد.

ولهذه اللجنة صلاحية الاطلاع ودراسة كافة الوثائق الخاصة بموضوع طلب التعويض، ولها بيان رأي اي جهة او شخص له علاقه بالموضوع كدائرة المهندس المقيم ومدير حسابات المشروع وغير ذلك، كما للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في موضوع طلب التعويض من خلال تحقيق اجتماع وتنظيم محضر ان استوجب الامر ذلك، الا ان عمل اللجنة يلاقي صعوبات عملية وفنية يمكن ان نوجزها بالاتي:

أ. الزمت الآلية ان يقوم المقاول بتقديم طلب التعويض تحرياً من قبل المقاول ذاته سواء كان فرداً او شركه او من خلال وكيلهما الى جهة التعاقد للمطالبة بالتعويض ولم تحدد بدقه ان كان المقصود بجهة التعاقد (رئيس جهة التعاقد) ام ( تشكيلات العقود) في الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة.

تقديم الطلب

مما يقتضي دقه تحديد جهة تقديم الطلب الخاص بالتعويض، ونرى ان يقدم طلب التعويض الى رئيس جهة التعاقد لضمان علمه بوجود مثل هذا الطلب والذي بدوره يتولى احالته رسمياً الى اللجنة الفرعية كون الوزير هو من سيصادق على محضر اللجنة الفرعية عند انجاز اعمالها، حيث لوحظ من خلال التطبيق العملي ان هنالك طلبات تقدم للوزير واخرى لتشكيلات التعاقد في الوزارة واخرى للجهات الفنية في الوزارة.

ب. الزمن الآلية ان يكون طلب التعويض مشفوعاً باسباب طلب التعويض وجداول المواد والعمل التفصيلية واي مستندات ووثائق تعزز طلبه، الا ان الغريب انها لم تلزم المقاول بتقديم او ذكر مبلغ تقديري للتعويض المطالب به لمعرفة مقداره، وليتسنى للجنة الفرعية تقدير مبلغ التعويض في ضوء هذا المبلغ زيادة او نقصانا، ولمعرفة مدى تناسب مبلغ التعويض المطالب به مع ما تجده اللجنة الفرعية مناسبا او ملائما للضرر في ضوء الوثائق والمستندات التي تحصل عليها اللجنة، ولاسيما ان الآلية الزمت اللجنة الفرعية ان يتضمن محضرها تحليلاً للاسعار الواردة في طلب التعويض دون ان تلزم المقاول بتقديم مقدار مبلغ التعويض في طلبه.

وهذا تناقض يستوجب معالجته من قبل وزارة التخطيط، وخصوصاً ان هنالك طلبات تعويض ترد من المقاولين دون ذكر مبالغ ويتمسك المقاول بالآلية كونها لم تلزمه بتقديم مبلغ التعويض لاغراض قبول طلبه من اللجنة الفرعية.ج. الزمت الآلية اللجنة الفرعية انجاز اعمالها خلال مدة (60) يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام الطلب، على ان ترفع اللجنة الفرعية توصياتها بتقدير مبلغ التعويض او رد طلب التعويض الى (رئيس جهة التعاقد) حصراً لغرض المصادقة خلال مدة (10) ايام عمل تبدأ من تاريخ استلام الطلب، دون ان تحدد الالية الاجراء الواجب الاتباع من اللجنة الفرعية في حال تاخر رئيس جهة التعاقد بالمصادقة ضمن هذه المدة.

اذ تعاني اللجان الفرعية في الوزارات بتأخر رئيس جهة التعاقد (الوزير) في مصادقة محضرها ضمن هذه المدة، واحيانا تصل لفترات طويله، مما يؤخر عمل اللجنة ويخرق المدة المحددة للمصادقة دون اجراء مقابل وارد في الآلية.

مسؤولية التعويض

د. لم تحدد الالية معايير مرجعية تستند اليها اللجان الفرعية في تقدير مبالغ التعويض للمقاولين، وهذا خلل جسيم يحمل اللجان الفرعية مسؤولية تقدير التعويض دون معايير او اوزان نسبية مما يعرضها للمسؤولية القانونية لاحقاً في حال اخفاقها في تحديد التعويض المناسب، كما ان غياب هذه المعايير والاوزان يعد منفذاً للفساد لان التقدير سيخضع لتقديرات اللجنة دون قيود او محددات، في حين ان المنازعات التي تقام امام القضاء التي تتعلق بطلبات التعويض الناشئة عن الالتزامات التعاقدية، يستند فيها القاضي لتقارير الخبرة القضائية في تقدير التعويض

هـ. اشارت آلية التعويض الى ان تحليل الاسعار لأغراض تحديد مقدار التعويض يجب ان يكون وفق الاسعار السائدة في السوق، ولم تحدد ان كانت الاسعار المقصودة وقت حدوث الضرر ام وقت تقديم طلب التعويض، اذ ان من المعروف عدم استقرار الاسعار بسبب عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي هذا من جانب، ومن جانب اخر ما هو سعر الصرف المعتمد لتقدير اسعار الفقرات المطالب بالتعويض عنها وخصوصاً الفقرات الاستيرادية، هل يعتمد سعر الصرف الرسمي ام سعر الصرف الموازي، هذا كان ما يفترض ان تحدده الآلية بدقه.

و. لم تحدد الآلية مصادر تمويل التعويضات التي توصي بها اللجان الفرعية، حيث الزمت الالية جهة التعاقد بتنظيم ملحق عقد مع الشركة بتعديل مبلغ العقد بعد مصادقة اللجنة المركزية لتعويض المقاولين في وزارة التخطيط على محاضر اللجان الفرعين واستحداث مكون بذلك، وهنا لابد من التنويه ان مقدار التعويض مستقل عن مبلغ العقد ويتعلق بالاضرار الناجمة عن اخلال جهة التعاقد بالتزامتها المالية بسبب توقف المشاريع لعدم توفر التخصيص المالي، اما تنظيم ملحق العقد واضافته الى مبلغ العقد.

معناه تعديل للفقرة العقدية الخاصة بمبلغ العقد وتتولى وزارة التخطيط زيادة المبالغ المخصصة للعقد من خلال استحداث مكون لها، فضلا عن ذلك ان التعويض يأتي احيانا لاخلال جهة التعاقد مع جهة ثالثة ليست طرف بالعقد كحالة تعويض المقاول عن استمراره بدفع عمولات ورسوم تمديد خطابات الضمان الى المصرف المصدر للخطاب خلافا للقرار (347) لسنة 2015 مثلاً، وهنا يحق لنا ان نوجه سؤالا لوزارة التخطيط ايصح ان تنظم جهة التعاقد ملحقاً بالتعويض عن هذه الحالة ؟، لذا ندعو وزارة التخطيط الى تلافي هذه الاشكاليات لتسهيل عمل اللجان الفرعية وضمان انسيابتها… والله الموفق.

.............................................................................................
* الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق